المطلقة للمرة الأولى أو الثانية يمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة ، أو كان الطلاق عن طريق الخلع.

فإذا عادت إلى زوجها الأول ، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات، أي بطلقة أو طلقتين -‏أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد في هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه ، ولكن الفقهاء ، قالوا :‏ إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات ، وذلك بالاتفاق .‏

أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم :‏ الزواج الثاني يهدم الزواج الأول ، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم ، وقال بعضهم الآخر:‏ الزواج الثاني لا يهدم زواجها الأول ، فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة.‏

ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف :‏ تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثاني الزواج الأول ، ولكل وجهة هو موليها.

وبناء على هذا فإذا كانت الزوجة تزوجت من زوج آخر ثم طلقت وعادت إلى الأول فالأمر فيه الخلاف السابق وللزوج أن يأخذ بما يراه.
أما إذا كانت لم تتزوج بعد طلاقها منه فعليه أن يحسب الطلقات السابقة.