لا يحق للزوج الأخذ من راتب زوجته رغما عنها،  وإن ادخرت الزوجة من راتبها وقامت بشراء عقار لا يحق للزوج أن يطلب كتابة هذا العقار باسمه.
و إن طلب ذلك ولم توافق الزوجة فلا يحق له مقاطعتها، فإن قاطعها فلا تعتبر الزوجة عاقه لزوجها ولا تلعنها الملائكة.

هذا إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين قبل أن يأذن لها بالعمل على أن يكون للزوج نصيب في راتب الزوجة ، وخاصة إذا كان هو وأولادهما في حاجة إلى مساعدتها ، أو كان عملها يؤثر على أدائها لواجباتها الزوجية.

 يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :
عجيب أمر هؤلاء الرجال، الذين يسر لهم الله أمر معيشتهم ووسع لهم في أرزقاهم، ثم يسمحون لزوجاتهم أن يعملن فيخرجن من البيت صباحًا على عملهن، متحملات مشقات الذهاب إلى مقر العمل، ومشقات العمل نفسه ، ومشقات المعاملة مع رؤسائهن، ومع مرؤسهن، ويعدن إلى بيوتهن مثقلات بالمتاعب والهموم ووجع الرأس والدماغ.

ثم إذا قبضت المرأة مرتبها كان هم زوجها الاستحواذ عليه كله، كأنما تزوجها لتقوم هي بالإنفاق على البيت وإحضار متطلبات الحياة، ليضم ثمار مجهودها الشاق إلى ما يملك من يسار عيش، وسعة معيشة، أو كأنما تزوجها لتكون جارية تجيء أخر النهار أو أخر الشهر بأجرة عملها لتسلمها للزوج المحترم، فهل هذه هي القوامة الواردة في قول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [من الآية 34 من سورة النساء].

إن قوامة الرجل على المرأة معناها أنه كبيرها والحاكم عليها والمؤدب لها إذا اعوجت، وكانت القوامة للرجل لأمرين اثنين أولهما أن الله فضل الرجال على النساء بصفات في العقول والأجسام، فكان منهم الخلفاء والحكام والأمراء والغزاة، وغير ذلك من الأمور العظام، وثانيهما: بما أوجبه الله تجاه الرجال للنساء من الكلف من المهور والنفقات التي جاءت في الكتاب والسنة المطهرة.

فإذا اختل في الرجل عقل التدبير والتيسير لأمر المعيشة فهل تكون له القوامة، وإذا رضى بأن تعمل امرأته لاستغلال عائد عملها مع ميسرته فهل تكون له القوامة.

الجواب بالنفي طبعًا، فما تقوم الأسرة قوية متماسكة بأمثال هؤلاء الرجال. نعم للمرأة أن تشغل وظيفة تناسب طبيعتها. ويسمح بها الشرع الحنيف بضمانات لصيانتها وإعزازها، ولمساعدة أسرتها باختيارها ورضاها، أما أن تجبر على العمل أو يسمح لها به ثم يصادر كسبها كله، فذلك ما لا يرتضيه الشرع القويم، ولا العقل السليم، ولا الطبع السوي المستقيم.(انتهى).

 ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
المفروض أن الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، حتى ولو كانت الزوجة غنية، أو تملك الملايين فالزوج هو المسؤول عن النفقة، الله تعالى يقول (الرجال قوامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فالرجل هو الذي ينفق ويدفع المهر، هو الذي يكلَّف النفقة، إلا في حالة العجز فهناك بعض المذاهب تقول: إذا عجز الرجل والمرأة الغنية تنفق عليه لأن الحقوق متبادلة (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) .

لكن إذا كان خروج المرأة للعمل كما في عصرنا المرأة موظفة وخروجها يكلِّف الزوج في هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، أو كان الزوج محتاجا، ففي عصرنا في كثير من البلاد الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعاً في تكوين بيت مسلم، فلأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان، إذا اتفقا من أول الأمر على شيء معين وأنا أرى في هذه الحالة أن المرأة يكون عليها الثلث والرجل يكون عليه الثلثان، لأن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك في الحقوق، وكذلك في الواجبات، يعني الغُنم بالغُرم والغُرم بالغُنم، فالمرأة يكون عليها الثلث والزوج الثلثان في حالة احتياج الزوج إلى هذا الأمر، أما قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) الآية تقرر أن الحقوق والواجبات متبادلة بين الطرفين، النساء لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات (وللرجال عليهن درجة) لها تفسيران، تفسير الإمام الطبري يقول: أي أن الرجال مطالبون بالأعباء والتكاليف أكثر من المرأة، وتفسير آخر يقول: إن الدرجة المقصود بها هنا درجة القوامة على الأسرة، المسؤولية عن الأسرة، درجة الرجال يشير إليها قوله تعالى (الرجال قوَّامون على النساء)، فالرجل هو المسؤول عن الأسرة أي درجة المسؤولية عن الأسرة. (انتهى).