ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قُتلت تكون على النصف من دية الرجل، فقد روى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- أجمعين، ولم يُنقل أن أنكر عليهم أحد فيكون إجماعًا، وذلك قياسًا على نصيبها في الميراث، وعلى شهادتها فهي على النصف من نصيب الرجل وشهادته، وليس في ذلك نصّلٌ في القرآن أو السنة الصحيحة.

أما دية الكتابي وهو اليهودي أو النصراني فهي عند أبي حنيفة كدية المسلم لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [سورة النساء: 92].
قال الزُّهْري: كانت كذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الأربعة، حتى كان معاوية فجعلها على النصف يُعْطَى له، ويوضع النصف الثاني في بيت المال، ولما جاء عمر بن عبد العزيز أَلْغَى النصف الذي يُوضع في بيت المال.

وديته عند مالك على النصف من دية المسلم، أما الشافعي فقال : إنها على الثلث ونساء أهل الكتاب دِيَتُهن على النصف من دية الرجل منهم، وقال أحمد بن حنبل في رواية عنه : دِيَة الذِّمِّي مثل دية المسلم إن قتل عمدًا، وإلا فنصف دية.
(والأدلة والمناقشة يرجع إليها في “نيل الأوطار للشوكاني جـ 7 صـ 68-72”).