ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ثمَّ يستفتح بدعاء الاستفتاح وفي صلاة العيد من الفقهاء من قال: يكبِّر تكبيرة الإحرام، ثمَّ يستفتح ثمَّ يشرع في تكبيرات صلاة العيد، ومنهم من قال: يبدأ بتكبيرة الإحرام ثمَّ بباقي تكبيرات العيد، ثمَّ يستفتح ويدخل في القراءة، وكلٌّ خير إذا صنعه المكلف.

جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي:

ويستفتح في أولها [أي: صلاة العيد]، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال : الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وإن أحب قال غير ذلك. ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة )

قوله : ” يستفتح “.يعني يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى، ثمَّ يكبر تكبيرات العيد، ثمَّ يتعوذ ثمَّ يقرأ. وهذا مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى، أن الاستفتاح بعد التكبيرات. اختارها الخلال وصاحبه. وهو قول الأوزاعي ; لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة، وهي قبل القراءة.

وقال أبو يوسف : يتعوذ قبل التكبير ; لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة. ولنا، أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت للقراءة، فهي تابعة لها، فتكون عند الابتداء بها ; لقول الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }.

وقد روى أبو سعيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة. } وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات ; لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل، فلزم أن يليه ما يكون في أولها، بخلاف مسألتنا، وأيا ما فعل كان جائزا.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

مذهب الحنفية، والشافعية، والمقدَّم عند الحنابلة : أن الاستفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى ( الزوائد ) في أول الركعة. فيكبر للإحرام، ثمَّ يثني، ثمَّ يكبر التكبيرات، ثمَّ يقرأ الفاتحة.

وفي رواية أخرى عن أحمد: يستفتح بعد التكبيرات الزوائد، وقبل القراءة ، ونقله الكاساني عن ابن أبي ليلى.