يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي :

يجوز بناء دار للأيتام بشروط لا يصح أن يتخلف منها شرط:

أولاً: أن تقتصر السكنى على الأيتام المسلمين، لأن شرط صحة الزكاة أن تكون لمسلم، وفي حال سكنى غيرهم يكون بأجرة تعود مصلحتها للدار أو الأيتام.

ثانياً: أن يكونوا فقراء، لأن من الأيتام من لا تجب عليه الزكاة إذا كان عند مال.

ثالثاً: أن هذه الدار تخرج عن ملكية أصحابها البانين لها إلى ملكية الأيتام الفقراء.. لأن شرط الزكاة التمليك، فإن كانوا معينين فهي لهم بأسمائهم على الشيوع، وإن لم يكونوا معينين، أي يدخل أيتام ويخرج آخرون فهي ملك لجهة الفقراء، واليتم ينتهي بالبلوغ، وإذا استمر فيكون بوصف آخر كالفقر.

وإذا كانت لغير معينين، وتم تصفيتها بالهدم ونحوه، فقيمتها مال زكوي، لا يرجع لبانيها، وإنما يصرف في مصارف الزكاة على الفقراء، ومن كان فيها من الأيتام أولى من غيرهم.أ.هـ