حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن خلع ملابسها خارج بيتها ، وذكر الوعيد في ذلك ، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وأيا كان الأمر فالمراد منه نهي المرأة عن خلع ملابسها خارج بيتها في أماكن الريبة والفتن ، ومن غير ضرورة ولا حاجة ، أما خلعها لملابسها حيث دعت لذلك ضرورة أو حاجة فلا بأس به ، مثل قياس الملابس الجديدة في المحلات التجارية ، وهذا كله بشرط ستر العورة عن أعين الرجال والنساء، وأن يكون المكان مؤمونا من تصوير المرأة ورؤيتها كما يتفنن شياطين الإنس اليوم . فإذا وجد في المكان ريية أو خيف وقوعها فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها حينئذ.

جاء في كتاب فقه الطهارة للدكتور يوسف القرضاوي:

روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون بيوتا فيها يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء، إلا مريضة أونفساء).

وروى أن عائشة دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى” والحديث الأول ضعيف، والثاني لم يخل من كلام .
وإن صح هذا الحديث فينبغي أن يحمل الحديث على من تخلع ثيابها في غير بيت زوجها في ريبة، ولغير حاجة، فإن المرأة ـ ولا سيما في عصرنا ـ قد تضطر لخلع ثيابها في الفندق، أو عند إجراء عملية جراحية، أو نحو ذلك مما قد تدفع إليه الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة . انتهى.

و قال المناوي في فيض القدير :-

أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، وهو محل سكنها خرق اللّه عز وجل عنها ستره، لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب ، جوزيت بذلك ، والجزاء من جنس العمل ، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع، أو مقدماته بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد.انتهى بتصرف .