جاء فى كتاب ( الفقه على المذهب الأربعة) أن المتمتع عليه هدى , لكن يشترط لذلك صحة التمتع ولصحته شروط .منها بقاؤه فى مكة بين العمرة والحج على الوجه التالى:
ـ اشترط الشافعية : ألا يعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذى أحرم منه أولاَ , أو إلى ميقات آخر ليحرم منه. فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج فلا دم عليه .
ـ واشترط المالكية : أن لا يرجع إلى بلده أو مثله فى البعد بعد الفراغ من أعمال العمرة, وقبل الإحرام بالحج .
ـ واشترط الحنابلة : أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر , فإن سافر مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج فلا هدى عليه .
ـ واشترط الحنفية : عدم الإلمام( أى الرجوع ) بأهله إلماما صحيحا. ( انتهى ملخصا من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة)
وعليه : فلا شىء على من خرج من مكة إلى جدة بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج . بل إن خروجه أسقط عنه الهدى الواجب بالتمتع , لأن خروجه أبطل تمتعه ـ حيث إنه سافر مسافة قصر وأكثر كما يرى الحنابلة ـ ولكن خروجه لم يؤثر على حجه .