خروج الريح من القبل مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا وضوء إلا من صوت أو ريح” رواه مسلم عن أبي هريرة، وقياساً على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
لا خلاف بين الفقهاء في أن خروج ريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا وضوء إلا من صوت أو ريح }. واختلفوا في نقضه إذا خرج من قبل المرأة أو من ذكر الرجل. فذهب الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن خروج الريح من قبل المرأة أو ذكر الرجل ناقض للطهارة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { لا وضوء إلا من صوت أو ريح }.
وقال الحنفية والمالكية : إن الريح الخارج من القبل أو الذكر ليس بناقض، لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة فهو كالجشاء. وهو قول عند الحنابلة. أهـ

جاء في المغني لابن قدامة :
نقل صالح، عن أبيه ” في المرأة يخرج من فرجها الريح : ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. وقال القاضي : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء. وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ; لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، ولا جعلها أصحابنا جوفا، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه، ولا نعلم لهذا وجودا، ولا نعلم وجوده في حق أحد. وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا. وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنتقض بالشك. فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة ; لأنه خارج من أحد السبيلين، فنقض قياسا على سائر الخوارج.أهـ

ولكن لا ينتقض الوضوء إلا إذا تأكدت من خروج الريح، فلو إن المرأة سمعت صوتاً أو شمت ريحاً فقد انتقض وضوءها، فإن كثر حصول ذلك لها كثرة فاحشة مستمرة، فعليها أن تعامله معاملة السلس، فتتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة.