من حنث في يمينه لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون متعمدًا أو غير متعمد ، فالمتعمد عليه كفارة اليمين بلا خلاف عند الفقهاء يذكر ، أما من حنث ولم يتعمد ذلك الفعل لا يخلو من أن يكون : ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا.

وللعلماء تفصيل في هذه المسألة :

فالجمهور على أن الناسي لا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : “‏:{‏ تجاوز الله عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ‏}‏ ‏.‏وكذلك الجاهل بخلاف الحنفية والمالكية فإنه يحنث عندهم .
أما المكره فعند الجمهور يحنث في الإكراه غير الملجئ ، ولا يحنث في الإكراه الملجئ ‏في غير الطلاق والعتق .‏بخلاف الشافعية ‏فإنه لا يحنث .
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحالف إن فعل المحلوف عليه ناسيًا فلا حنث ،إذا كانت اليمين بغير الطلاق، والعتاق، الجاهل عندهم كالناسي فلا يحنث بفعله .
أما المكره فيحنث في الإكراه غير الملجئ ، ولا يحنث في الإكراه الملجئ ‏.‏ ‏

‏وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه إذا وجد القول ، أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان، أو الجهل فلا يحنث سواء أكانت اليمين بالله، أم بالطلاق لخبر ‏:(‏ تجاوز الله عن أمتي الخطأ ،والنسيان، وما استكرهوا عليه )‏ ‏.‏

وذهب الحنفية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان ، ولو مع الإكراه ، أو الإغماء ، أو الجنون ونحوها ‏.‏ ‏
‏وذهب المالكية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان ‏…‏ ‏انتهى

وبناء على ما سبق نذهب إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الحالف إذا حنث في يمينه عن طريق النسيان أو الجهل أو الإكراه غير الملجئ فلا كفارة عليه.