اتّفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحَف، ومسُّه بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، استنادًا إلى قوله تعالى: (لا يَمَسُّه إلا المُطهَّرونَ) (سورة الواقعة : 79) وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “لا يَمَسُّ القرآن إلا طاهِر” رواه النسائي وغيره، وقال ابن عبد البر: إنه أشبَهُ بالمتواتر لتلقّي الناس له بالقَبول.

وهذا في القرآن المكتوب، أما المسجّل على وسائط أي كان نوعها، فإنه مكتوب بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل، فهو يسمع ولا يقرأ؛ لأنه ليس بحروف يمكن أن تُرى ويُفطَن لها ليعلم ما تدلُّ عليه إلا بإعادة سماعها، وإذا كان القرآن الذي يسمع من الوسائط له الحكم في الإنصات له وتدبره، غير أن الوسائط نفسها لا يُطلق عليها عُرفًا أنها كتاب، ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب، ولهذا يرجّح أنه لا يحرُم مسُّه ولا حمله بدون طهارة، وإن كانت الطهارة أكمل، واحترام الوسائط التي عليها قرآن في حدِّ ذاته راجع إلى نِيّة الإنسان وتحديد موقفه منه ، وعلى كل حال فالاحتياط أفضل.