ناقش كبار العلماء خلال اسبوع الفقه الإسلامي أثناء مؤتمر فقهاء الشريعة الذي كان في الإقليم الجنوبي بمصر في نهاية الخمسينات من القرن الماضي موضوع حكم التداوي بدم الحيوانات وكان منهم الأستاذ محمد أبو زهرة والأستاذ الخفيف والأساتذة الدَّواليبي والمنْتصِر الكِتَّاني . وبعد البحث والتمحيص اتَّفقتْ كلمة الفقهاء الحاضرين جميعًا على عدم وجود مانع شرعي من تناول هذا العلاج وأمثاله؛ لأن الدم المحرَّم بنص القرآن إنما هو الدم المسفوح، وهذا لا يقال له دم مسفوح، وإنما هو من عناصر غُدَدية مُستخْرَجة من الدم بطرُق كيماوية تؤدِّي إلى تغيُّر صِفَتِها الدموية ينْطبق عليه مبدأ الاستحالة، أي: تحوُّل الشيء من طبيعته إلى طبيعة أخْرى كتَحَوُّل الخمْر إلى خَلٍّ (التخلُّل)، وكتحوُّل مادة نَجِسَة إلى مِلْح ونحو ذلك.
فهذا العلاج لم يَبْق دمًا، بل تغيَّر وصْفه الطبيعي، فلا مانع من شربه شرعًا. هذا ما يظهر ، و الله سبحانه أعلم.