من طلقها زوجها ثم مات عنها أثناء عدتها فعليها أن تستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولا عبرة بما مضى من عدتها قبل الوفاة، وهذا إذا كان الطلاق رجعيا .
أما إذا كان الطلاق بائنا فعليها أن تكمل عدة الطلاق من تاريخ طلاقها إذا كان قد طلقها في حال صحته،أو كان طلاقها بناء على طلبها .
أما إذا كان طلاقها في مرض الموت ففي كيفية عدتها خلاف .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
إذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه ، فإن كان الطلاق رجعيا سقطت عنها عدة الطلاق ، وانتقلت إلى عدة الوفاة ، أي أربعة أشهر وعشرة أيام من حين الوفاة ، بلا خلاف .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ، وذلك لأن المطلقة رجعيا زوجة يلحقها طلاقه ، وينالها ميراثه ، فعليها أن تعتد عدة الوفاة .

وإذا مات مطلق البائن ، وهي في العدة ، وكان الطلاق في حال صحته ، أو طلقها بطلبها ، بنت على مدة الطلاق ، وهذا بالاتفاق .

أما إذا طلقها في مرض موته بغير طلب منها ، فهذه خلافية : فذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري ومحمد بن الحسن إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين احتياطا لشبهة قيام الزوجية ، باعتبار إرثها منه .
وذهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف وابن المنذر إلى أنها تبني على عدة الطلاق لانقطاع الزوجية من كل وجه.