الواجب أداء طواف الإفاضة كاملا لأنه ركن الحج وعموده ، وفي كتب  الفقه مخرج يسير إلى الصحة والكمال فيمن طاف في الإفاضة أربعة أشواط ففي فقه الحنفية طريقًا إلى تصحيح الأمر، وذلك أن شرط طواف الإفاضة بلوغه السبعة أشواط وهو مذهب الجمهور، وعند الأحناف واجب أن يتم السبعة، والإخلال بالواجب دون عمد لا يؤثر في صحة أداء النسك، ويجبر بدم.

جاء في المهذب للشيرازي:

قال أبو حنيفة إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة . وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام , وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم .أهـ