مانع الزكاة لا يعد كافرا إلا إذا أنكرها وجحدها ، أو استهزأ بها.
يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
مانع الزكاة كالمقصر في أي ركن من أركان الإسلام، يسأل عن سبب منعه لها، فإن قال: إنها غير مفروضة أو استهزأ بها، فهو كافر لا محالة، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة.
أما إن قال هي مفروضة، ولكن نفسي لا تطاوعني، أو أريد أن أتمتع بمالي الذي جمعته بجهدي، ولا أريد أن يأخذه مني غيري، فهو مسلم، ولكنه عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر.
وعلينا في الحالة الأولى أن نستتيبه ـ أى نطلب منه أن يتوب ويعطى الزكاةـ حتى يؤمن بفرضيتها، فإن لم يتب؛ أقيم عليه الحد.
وفي الحالة الثانية: ننصحه قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن استجاب فبها، وإلا قاطعناه كترجمة للإنكار بالقلب، ولا نقيم له وزنا، ولا احترما لعله يعود إلى الصواب.
وهذا ما يجب أن نفعله مع كل مقصر في واجب من واجبات الدين، والكل يعرف ما قام به أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) في حرب المرتدين الذين منعوا الزكاة، كما جاء في الصحيحين حيث قال: “والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لقاتلتهم عليه”.
يقول العلماء: على الحاكم أن يأخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عنها ويعزره أي: يعاقبه.
وقال بعضهم: له أن يأخذ أزيد من الزكاة، كما قال أحمد والشافعي في قوله القديم: وهذه الزيادة تبلغ نصف ماله عقوبة له، والدليل ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي من حديث جاء فيه: “ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا (تبارك وتعالى) ـ أي: حقا واجباـ لا يحل لآل محمد منها شيء.(انتهى)