جعل الشرع للسرقة حدا: وهو قطع اليد عند توفر شروط السرقة وأركانها، وأوكل مهمة إقامة الحد للإمام.
أما ضرب من يضبط- وهو يسرق في المسجد- فلا يجوز شرعا؛ لأن هذا نوع من التعزير لا يقوم به إلا أولو الأمر.
فعلى المصلين أن يؤمنوا أحذيتهم وأمتعتهم، وأن يقودوا اللصوص إلى أقسام الشرطة.

يقول الشيخ جمال قطب- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر- سابقا:-
السرقة من المساجد ومن غيرها محرم شرعًا، قلت قيمة المسروق أو كثرت، ولا شك أن ثمن الحذاء لا يبلغ نصابًا، بمعنى أنه لا يستوجب إقامة الحد، وأنه بحاجة إلى أمور أخرى نبينها:

أولاً: على المصلي أن يضع حذاءه وأشياءه في مكان آمن أو أمام عينيه.

ثانيًا: المعتدي على هذه الأشياء يعتبر سارقًا وينبغي أن يساق إلى الجهة الرسمية لتعزيره، أي لعقابه بما هو دون الحد، حسب قانون عرف البلاد.

ثالثًا: فكما أن السارق تجاوز فسرق، فإن المسروق قد تجاوز ولم يؤمن متاعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اعقلها وتوكل”، أي اجعلها آمنة لا يسهل سرقتها أو ضياعها.

أما تجمع الناس على السارق بالضرب، فإنهم يزاولون ما ليس لهم بحق، وهو تجاوز من جانبهم يخرجهم من دائرة المتفهمين للشرع، فالإسلام بنظامه يحول بين الإنسان وبين التعدي على الآخر سرقة أو ضربًا أو سبًا، والأولى كما أشرنا اللجوء لولي الأمر المختص، فإنه له التعزير في حدود تشريعات الدول وأعرافها بما لا يتجاوز الحد المشهور.