الأصل في الصيد أنه حلال إذا قصد به الانتفاع بالصيد لا مجرد إهلاكه أو التسلية ، ولا يحرم منه إلا صيد البر بالنسبة للمحرم ، فغير المحرم يحل له الاصطياد ، ولكن يجب كون الصيد غير مملوك لأحد ، بأن يكون طيرا أو حيوانا مباحا ، كاليمام والعصافير ، وأما الحمام فإن كان ملكا لأحد حرم صيده ، وإن اختلط الحمام المملوك بالحمام المباح فلا يجوز الصيد لعدم القدرة على تمييزه .

وشرط الصائد أن يكون مسلما أو كتابيا.

وشرط الصيد: أن يكون مباحا غير مملوك لأحد ، وأن تجرحه آلة الصيد وتسيل دمه، والتسمية عند الصيد، وقيل لا تشترط التسمية .

يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم إمام وخطيب المسجد الزينبي :
إن المولى عز وجل ذكر في كتابه العزيز “وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ” المائدة 2  ويقول جل شأنه: “وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ”  المائدة 96

فحكم الصيد أنه مباح كله ما عدا صيد الحرم، فإنه محظور على المحرم أن يتعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو بالإشارة إليه أو الدلالة عليه، ويكون صيد البر مباحًا لغير المحرم إذا قصد به التذكية ( الذبح )، أما إذا لم يقصد به التذكية فإنه يكون حرامًا؛ لأنه حينئذ يكون من باب الإفساد والإتلاف لغير منفعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: “لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا” أي هدفًا لتسلية أو لتمضية وقت أو لمفسدة أو متلفة ، وقال المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه “من قتل عصفورًا عبثًا عج –أي رفع صوته بالشكوى- إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة” رواه النسائي وابن حبان .

وأما شرط الصائدالذي يحل أكل صيده فهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًا، لا مجوسيًا ولا وثنيًا ولا وجوديًا ولا شيوعيًا يقول تعالى: “اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم” صدق الله العظيم .

وشرط الصيد بالسلاح الجارح كالرماح والسهام والسيوف ونحوها أن يخترق أو يخرق ويجرح جسم الصيد وينفذ منه، ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ فقال : ” يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه، فخرقتم فكلوا منه ” رواه أحمد، وفي رواية: ” فخرقت فكل ” قال الشوكاني رحمه الله ” فيه أن الخرق شرط الحل، وعليه فما يصاد بالبارود والرصاص حلال، لأن الرصاص يخرق خرقًا زائدًا على السلاح فلها حكمه ، وعلى الصائد أن يذكر اسم الله عند رمي الصيد ولا خلاف بين الأئمة على مشروعيتها، وإنما الخلاف في حكمها، والذي نفتي به قول الإمام الشافعي وجماعة من المالكية بأنها سنة فإن تركها الصائد ولو عمدًا لم يحرم الصيد وحل أكله، فقد حملوا الأمر بالتسمية على الندب .
ولا بد من كون الصيد مباحا ، أي غير مملوك لأحد ، لأن مال الغير يحرم الاعتداء عليه ، فالله تعالى يقول (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) النساء 29  وفي الحديث : ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

والله تعالى أعلم.