إذا كانت الدراسة عامة لا تخص البنوك الربوية بحيث لا يكون فيها نسبة الفوائد على القروض؛ فإن هذه الدراسات يجوز أخذ الأجرة عليها ولو استعملت في البنوك الربوية؛ لأن العبرة في الحل والحرمة أن يكون الشيء مشروعًا والعمل مباحًا، أما إذا كانت الدراسة تخص البنوك الربوية بحيث تذكر نسب الفوائد ونحوها فإن هذه الدراسات لا يجوز إعدادها ولا أخذ الأجرة عليها؛ وذلك لأن الرسول(صلى الله عليه وسلم) لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، حيث يُفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أي تعاون لتسهيل مهمة البنوك الربوية وقد قال تعالى:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).ـ