الكلام هنا في نقطتين:

الأولى في شرط المحرم.

والثانية في حق الزوج.

أما شرط المحرم مع المرأة : إذا كان الحج لأول مرة يمكن أن يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة كما ذهب الشافعية.
وأما حق الزوج فإن التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد، فإن انتهت عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام كان لها السفر دون حرج، أما إن تقرر سفرها قبل انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان:

واجب الحج وواجب العدة، والآراء في حل هذه المشكلة مختلفة، فالأئمة الأربعة قالوا: لا تخرج من عدتها ولا تسافر، فهي تعتبر غير مستطيعة، ولا يجب الحج على غير المستطيع، ويمكنها أن تحج في عام آخر، حتى قال بعضهم: لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل إلى الميقات، بدليل الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبي سعيد الخدري سألت النبي –صلى الله عليه وسلم– أن تترك بيت زوجها الذي مات في سفر لتذهب إلى بيت أهلها فلم يأذن لها، وهو حديث صحيح قضى به عمر وعثمان والأكثرون.
وأجاز داود الظاهري سفرها وهي في العدة، وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة، خرجت بها إلى مكة لعمل عمرة، وقال داود: المأمورة به هو الاعتداد، وليس المكث في البيت، وسار عليه بعض التابعين.
ويمكن الأخذ برأي عائشة هذا في الحج الواجب لأول مرة؛ وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده، أما الحج المندوب – وهو ما كان غير المرة الأولى- فلا تخرج ما دامت في العدة.