يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق – رحمه الله تعالى- :
طلَب التخفيف في الصلاة وفي الخطبة لا يكون عَقبةً في سبيل تعليم الناس ، وأن تَعليمهم أيضًا يكون بالدروس في المساجد وبالوَعْظ والإرشاد وبقراءة الكتب الدينية.
ويُستحب للإمام أن يَقصُر الخطبة ويَهتم بها لقول الرسول ﷺ: “أَطِيلُوا الصلاةَ واقْصُرُوا الخُطبة” . وألا يكون التطويل يَشقُّ على المسلمين ويَضرُّهم، ويُندب للإمام أن يُخفِّف للصلاة بالمأمومين لحديث أبي هريرة أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “إذا صلَّى أحدُكم بالناس فلْيُخفِّفْ فإن فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، فإذا صلى لنفسِه فلْيُطَوِّلْ ما شَاءَ. هذا بيان الحكم الشرعيِّ .
فإذا قصر الخطيب الخطبة ومع ذلك وجد المصلي مشقة فى الحضور لعذر ؛ فقد أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرْض عينٍ وأنها ركعتانِ لقول الله تعالى: (يا أيُّها الذينَ آمنوا إذَا نُودِيَ للصلاةِ مِن يومِ الجُمعةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البيْعَ ذلكُمْ خيرٌ لكمْ إنْ كُنتمْ تَعلمونَ) (الجمعة: 9) وأن صلاة الجمعة لا تجب إلا على المسلم الحُرٍّ البالغ العاقل المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المُبيحة للتخلُّف عنها .
فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة والصبيُّ ، وكذلك المريض الذي يشقُّ عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بُطْأَه أو التأخر في شِفائه لقول النبيِّ ﷺ: “الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة وهم: عبْدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ” ، وكذلك المسافر؛ لأن النبيَّ ـ ﷺ ـ كان يُسافر فلا يُصلي الجمعة في سفره، وكذلك المَدين والمُعسر والذي يَخاف الحبْس لقول النبيِّ ﷺ: “من سمِع النداء فلم يُجبه فلا صلاةَ له إلا مِن عُذْرٍ” قالوا: يا رسول الله وما العُذر؟ قال: “خوفٌ أو مرَض” (رواه أبو داود بإسناد صحيح) .
فكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يُصلُّوا ظُهرًا ، ومَن صلى منهم الجمعة صحَّت منه وسقطت عنه فريضةُ الظهر .