الاتجار في أموال اليتامَى جائز إذا كان فيه مصلحة لهم، وكانت التجارة في الأشياء التي يُباح بيعها وشراؤها، وكان الاتجار فيها مضمونَ العواقب في الغالِب بحيث لا تكون هناك مُجازفة بماله أو مُخاطرة، وبحيث يكون التاجر في ماله أمينًا يَخشَى اللهَ عز وجل.

يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ

إن على من ولي أيتاماً ولهم أموال أن يتصرف في أموالهم بما تقتضيه مصلحة هؤلاء الأيتام وكأن هذا الولي يتصرف في ماله الخاص ، فعليه أن يحفظ أموالهم من التلف وأن يجنبهم المخاطر ، والأصل في هذا قوله تعالى :( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) .
قال القرطبي ة في تفسير هذه الآية :[ أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، وهذا أحسن الأقوال في هذا فإنه جامع ] .
قال مجاهد : [ لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ] . [ بالتجارة فيه ولا تشتري منه ولا تستقرض ] . تفسير القرطبي7/ 134.

وبناءً على ذلك لا يجوز للولي أن يتبرع بشيءٍ من مال اليتيم أو يتصدق منه أو يهبه أو يقرضهولا يجوز بيعه أو شراؤه مع الغبن الفاحش لأن في ذلك إضاعة لأموال اليتامى .
ويجوز للولي البيع والشراء والإجارة والشركة في أموال اليتامى فاستثمار أموال اليتامى جائز بل مطلوب حتى لا يفنى مال اليتيم في النفقات أو الزكاة عند القائلين بوجوبها في مال اليتيم ويدل على جواز ذلك ما ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم منها :

1. ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال :( ألا من ولي يتيماً وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ، لكن معناه صحيح.

2. ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة ) رواه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى وقال البيهقي وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم . سنن البيهقي 4/ 107 .

3. ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) . وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه .

4. ما رواه البيهقي بسنده إن عمر بن الخطاب قال لرجل أن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له .

‏ والله أعلم .