بيع الفضولي هو بيع الإنسان ملك غيره بدون إذنه ، وحكمه أنه ينعقد صحيحا ، ولكنه غير لازم ؛ بل يتوقف على إجازة المالك ، فإن أجازه تم ولزمه ، وإن لم يجزه انفسخ ولم يلزمه شيء .

يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :
الفضولي في عرف الفقهاء : هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون أن يستأذنها، أو أن يبيع ما يملكه صديقه دون إذنه، أو أن يشتري لصاحب له سلعة ما دون استئذانه له في شراء ما يشتريه.

وعقد الفضولي هذا يعتبر عقدا صحيحا، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو وليه، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل، ودليل ذلك ما جاء عن عروة البارقي قال: بعثني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدينار لأشتري له به شاة ـ فاشتريت له به شاتين بعت إحداهما بدينار، وجئته بدينار وشاة، فقال لي: “بارك الله لك في صفقة يمينك” رواه البخاري .

ففي هذا الحديث أن عروة ـ رضي الله عنه ـ اشترى الشاة الثانية، وباعها دون إذن مالكها وهو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شرائه الشاة الثانية وبيعه إياها، وفي هذا ما يدل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذنه، وإنما تتوقف صحة البيع والشراء على الإذن، مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر.

وجاء عن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأُربح فيها دينارا، فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار، وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال له: “بارك الله لك في صفقتك” رواه أبو داود والترمذي، ففي هذا الحديث أن حكيما بعد أن اشترى الشاة، وصارت ملكا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ باعها، ثم اشترى له الشاة الثانية، ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تصرفه هذا وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له بالبركة، فدل ذلك على أن بيع حكيم الشاة الأولى، وشراءه الثانية صحيح، ولو لم يكن صحيحا لأنكر النبي عليه ذلك، ولأمره برد صفقته.