البائع حرٌّ في تحديد الثمن الذي يرتضيه لسلعته دون استغلال ، ولكن ليس له أن يكذب بل يقول أنا لا أبيعها إلا بكذا ، أما أن يكذب ويقوي كذبه باليمين الفاجرة فهذا حرام تجب التوبة منه.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد:
من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع ، وقال : هي علي بكذا ، وهو كاذب في قوله ، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به ، فقد ارتكب أمراً محرماً ، ووقع في الإثم ، وحري به أن تمحق بركة بيعه ، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم ، والعقوبة أشد ، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ) فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ فقد خابوا وخسروا ، فقال : ( المنان والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وفي رواية أخرى : ( بالحلف الفاجر ) وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة ) .
ولما أخرجه البخاري في عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق ، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين ، فنزلت الآية : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) آل عمران /77 ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلاً – وفي رواية : إماماً – لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه ما يريد وفى له ، وإلا لم يف ، ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر(أي الحلف) ، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها )
ولما رواه مُسلمٌ عن أبي أُمامةَ الحارثي رضي الله عنْهُ أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: “من اقتطعَ حَقَّ امْرىءٍ مُسلمٍ بيمينه فَقدْ أَوْجب الله لَهُ النار وحرَّمَ عليه الجنّة” فقالَ لهُ رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول اللّهِ؟ قال: “وإن كان قضيباً من أراك”.