إذا كان الموصى قصد بالدفن أن يكون داخل المسجد فهذه الوصية مخالفة للشرع ، لورود النهي عن اتخاذ القبور في المساجد ، ولذلك فلا يجوز تنفيذها .
أما إذا قصد الدفن بجوار المسجد خارجه فلا بأس بتنفيذ وصيته .

يقول الشيخ عبد المجيد سليم ـ مفتي مصر سابقا ـ رحمه الله تعالى- :
إن ابن تيمية أفتى بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت،لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، وإن المسجد لو كان موجودا ثم دفن فيه ميت وجب أن يسوى القبر وينبش ويخرج منه الميت إن كان جديدًا، وعلل ذلك بأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عما جعل له من الصلوات والذكر وتدريس العلم ، وذلك غير جائز شرعًا وبأن إنشاء قبر فيه يؤدي إلى الصلاة إليه أو عنده وذلك منهي عنه .

حيث أورد في كتابه “اقتضاء الصراط المستقيم” بعض الأدلة على النهي عن الصلاة إلى القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، منها حديث مسلم “لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها” وقال ابن تيمية أيضًا: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.

إن هذا الحكم مبني على مذهب الإمام أحمد الذي يأخذ به ابن تيمية.

ولكن ذلك عند الشافعية مكروه، قال النووي في شرح المذهب قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره، قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفراني –رحمه الله – ولا يصلي إلى قبر ولا عنده، تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث.
فالحكم عندهم هو الكراهية التنزيهية لا التحريمية ولا الحرمة،ومناط الحكم بذلك هو التبرك والإعظام، فإذا لم يكن تبرك ولا إعظام فلا كراهة على هذا.

أما الحنفية فالدفن في المسجد أولى بالحظر من الصلاة على الجنازة في المسجد، الوارد فيها حديث “من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له” لأن فيها إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من العبادة بالصلاة والذكر والعلم، وصلاة الجنازة في المسجد مكروهة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهي التي اختارها بعض الفقهاء.

وصلاة الجنازة في المسجد سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم يخش تلويث المسجد.

هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجا عنه فلا حرمة ولا كراهة.