وجوب النقاب مسألة مختلف فيها ، ولم يجمع على حكم فيها، فالبعض قال بوجوبه ، والبعض الآخر قال بعدم وجوبه، والكل متفقون على استحبابه، وعلى أنه يجب في بعض الحالات الخاصة، كالمرأة الجميلة جمال ملفتا لنظر الرجال الأسوياء، يخشي منها أو عليها الفتنة، وكذلك المرأة التي تعتقد وجوبه، وكذلك الزوجة إذا أمرها به زوجها، أو كانت في بلد يوجب الحاكم أو العرف ارتداء النقاب ولم يقم في حقها مانع أو عذر.

وعلى هذا : فإن قلنا بأن وجه المرأة وكفيها ليسا عورة، فإن كان النظر بشهوة أو بقصد الشهوة أو التلذذ فهو حرام ، وإن كان بغير شهوة ولا يخشى الناظر من النظر فتنة بتحرك الشهوة ولا يجد لذة في النظر ولا يقصدها فلا يحرم ، وإن كان بغير شهوة ولكن يخشى الناظر تحرك شهوته أو التلذذ بالنظر فيكره له النظر إذا غلب على ظنه تحركها ، وإلا فلا يكره.

والغالب في نظر المراهقين الشهوة أو التلذذ ، فلذا ننصح المسلم أن يغض من بصره ويترك النظر إلى النساء ، وخاصة الجميلات، وبالأخص إن وجد في نفسه اشتياه أو تللذذ، ففي الحديث الصحيح : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه).