حكم استعمال الصابون الذي يدخل في تركيبه دهن الخنزير:

توجد أنواع من الصابون يدْخل في تركيبها دُهْنُ الخِنْزير، كما توجد أنواع من الجُبن تُعقد بمادَّة نجسة، وقد وُجِّه سؤال إلى علماء الأزهر نُشِرت إجابته بمجلة الأزهر ” نور الإسلام سابقًا ” في المجلد الخامس صفحة 108، وفيها:
أن الحكم يبنى على أن انقلاب العَيْن وتَحوُّلها من حقيقة إلى أخرى يطهِّرها أم لا وهى مسألة اختلف فيها الإمامان، أبو يوسف ومحمد، فذهب أبو يوسف إلى أن تحوُّل العَيْن لا يُطهِّرها، وذهبَ محمد إلى أنه يُطهِّرها؛ لأن الحقيقة التي رتَّب عليها الشارع وصف النجاسة قد ذهبت، والموجود عين أخرى، فالحيوان الميت نجس بوصف الحيوانيَّة والموت، فإذا صار مِلحًا كان طاهرًا؛ لأنَّ الحقيقة التي حُكِم عليْها بالنَّجاسة غير موجودة.

وقد اخْتار علماء المذهب قول الإمام محمد، ونصُّوا على أنه المُفتَي به. فقد جاء في ” فتح القدير على الهداية ” ما نصه: واختار كثيرٌ من المشايخ قول محمد، وهو المختار؛ لأنَّ الشَّرْع رتَّب وصْف النَّجاسة على تلك الحقيقة، وتَنْتَفي الحقيقة بانتِفَاء بعضِ أجْزائها، فكيْف بالكُلِّ؟ ثم قال: وعلى قوْل محمد فرَّعوا الحُكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس (ج1 ص139 ).
ونقل ابن عابدين عن المُجْتبي ما نصه: جَعْل الدُّهن النَّجِس في صابون يُفتَي بطهارته؛ لأنه تغيَّر، والتغيُّر يطهِّر عند محمد، ويُفتَي به للبلْوى. ثم قال ابن عابدين: وظَاهِرُه أنَّ دُهْن المَيْتة كذلك، ثم نقل عن ” المُنْية ” ما يؤيِّده (ج1 ص210 )، ومن ذلك يُعلم أن الصابون المتَّخذ في صناعته دُهنٌ نَجِسٌ مِن حيوان، ولو كان خِنزيرًا أو غيره ـ طاهر، ولا مانع من استعماله شرعًا على ما هو المختار من مذهب الحنفية. ومثل الصابون ما يعرف باسم ( الشامبو ).
وقياسًا على فتْوى طهارةِ الصَّابون المخْلوط بدُهن نَجِس يُمكن أن يُفتَى بطهارة الجُبْن المعقود بمادة نجسة كالإنفحة على ما هو المختار عند الحنفية.

حكم استعمال الخبز المعجون بخميرة البيرة وخميرة المريسة:

في سؤال وُجِّه إلى المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي عن الخُبز المعْجون بخميرة البيرة وخميرة المريسة، وهى مشروب سوداني يُعمل من الأذرة وهو مُسْكر.
أجاب: إنْ كان الطعام هو الغالب جاز تناوُله، وكذَلك إذا كانت المريسة هي الغالبة ولكنها استُهْلكت في الخُبز وصارَت لا أثَرَ لها فالخُبز يجوز أكله. ومثل ذلك يُقال في خميرة البيرة المُسمَّاة بحشيشة الدِّينار، يجُوز أكلُ الخبْز المعْجون بها، أما شربها فحرام ما دامت مُسْكرة ” مجلة الإسلام ـ المجلد الرابع ـ العدد الصادر في 5 من أبريل 1935 ص 29 “.