يقول أ.د مصباح المتولي حماد-أستاذ الفقه المقارن،كلية الشريعة والقانون-الأزهر- قائلا:ـ .

أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما أمرت بتشييد المساجد” قال ابن عباس: لَتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا الحديث صححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح.

والتشييد: رفع البناء وتطويله إذا بنيته بالشيد وهو الجص.
والزخرفة: الزينة.

قال الإمام البغوي في شرح السنة : إنهم زخرفوا المساجد عندما بدّلوا دينهم وحرّفوا كتبهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها.

والحديث كما قال ابن رسلان فيه معجزة ظاهرة لإخباره –صلى الله عليه وسلم– عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام. وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع.
والحديث يدل على أن تشييد المساجد بالمعنى السابق بدعة.

وهذا ما عليه فريق من الفقهاء.

وقد روي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك. وروى عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب. وقال المنصور بالله: إنه يجوز في جميع المساجد. وقال البدر بن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة.

حجة أقوال المجوِّزون: إن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، وبأنه بدعة مستحبة. وبأنه مرغب إلى المسجد.

وأرى عدم المبالغة في الزخرفة حتى لا ينشغل بها خاطر المصلي فيذهب خشوعه. وقد تعوّد الناس مثل هذه الزخرفة في بيوتهم وأصبحت علة المنع مأمونة. وشرط الجواز عندي أن يكون الصانع مسلمًا حتى لا يدخل في الزخرفة شعارات غير المسلمين كالصليب ونجمة داود.

أما عن حكم تذهيب الجبس. فإن كان بالذهب المعروف للصاغة فهو حرام، لأنه إضاعة لأصل الثمنية في الأشياء دون ضرورة وإن كان بشيء آخر له لون الذهب كالمسمى بين صناع الزخرفة فلا حرمة فيه.