من السنة عدم المشي بين المقابر بالنعال ، احتراما للمقابر ، وقد بوب ابن ماجه بابا في سننه بعنوان ما جاء في خلع النعلين في المقابر روى فيه ‏عن ‏ ‏بشير بن نهيك ‏عن ‏ ‏بشير ابن الخصاصية ‏ ‏قال ‏ :
” ‏بينما أنا أمشي مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏، ‏فقال : يا ‏ ‏ابن الخصاصية ‏ ‏ما تنقم على الله أصبحت ‏ ‏تماشي رسول الله ، فقلت : يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا كل خير قد آتانيه الله ‏، ‏فمر على مقابر المسلمين ، فقال : أدرك هؤلاء خيراً كثيراً ، ثم مر على مقابر المشركين فقال : سبق هؤلاء خيراً كثيراً ، قال : فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب ‏ ‏السبتيتين ‏ ‏ألقهما”.

والسبتين ‏بكسر السين نسبة إلى السبت ، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال ؛ لأنه سبت شعرها أي : حلق وأزيل ، وقيل : لأنها انسبتت بالدباغ أي : لانت ، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت، وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما أو تقذر بهما أو لاختياله في مشيه . قيل : وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور قلت : لا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة .

جاء في مختصر أحكام الجنائز للألباني :
ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه . فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن أمشي على جمرة أو سيف ، أو أخصف نعلي برجلي ، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ) رواه ابن ماجه .