روى البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى: ( وكانت عائشة يؤمها عبدها ( ذكوان ) من المصحف، قال ابن حجر في ( فتح الباري ) ج2 ص185: ( استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه أخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة ).
وللفقهاء في الجواب عن ذلك أقوال ملخصة في الآتي ( أنظر إرشاد العقلاء لكاتبه نظام بن محمد صالح يعقوب مكتبة السنة ـ كتيب صغير)
الأول: المنع مطلقاً في الفرض والنفل، وهو قول أبي حنيفة ـ خالفه أبو يوسف ومحمد ـ وبالمنع كذلك قال ابن حزم.
والثاني: الجواز مطلقا في الفرض والنفل، وهو قول الشافعي، وابن حامد البغدادي من الحنابلة.
والثالث: الجواز في النوافل، والكراهية في الفرض، وهو قول مالك، ورواية عن الأمام أحمد، يقول القاضي أبو يعلى: يكره في الفرض، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظاً كره أيضا.
هذا ويقول الشيخ ابن باز: الصواب: الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنها لأن الحاجة قد تدعوا إليه، والعمل الكثير إذا كان لحاجة ولم يتوال لم يضر الصلاة كالأدلة على ذلك أ . هـ.
هذا، ومع ملاحظة أن أم المؤمنين عائشة كانت تفعل هذا بحضور عدد من الصحابة معها، هذا، وكان أنس من مالك رضي الله عنه يصلي وغلام خلفه يمسك المصحف، وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. أنظر: ( المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص194 ).