العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه.
حكمها:
والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرًا، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري. ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
فضلها:
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1 – “كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى”.
2 – وعن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عليه دمًا، وأميطوا عنه الأذى” رواه الخمسة.
ما يذبح عن الغلام والبنت:
ومن الأفضل أن يذبح عن لولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا، وعن البنت شاة فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة”.
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين، رضي الله عنهما، كما تقدم في الحديث.
وقت الذبح:
والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
ففي حديث البيهقي: تذبح لسبع، ولأربع عشر، ولإحدى وعشرين.
اجتماع الأضحية والعقيقة:
قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما.