معلوم أنه إذا دخل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين، صلاة الفريضة وهي الصبح، وصلاةُ السنة وهي الفجر، التي قال بعض الأئمة بوُجُوبها، وأية صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالنفل والقضاء اختُلف في جوازها، فكَرِهَ جماعةٌ التطوُّعَ بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، بِناءً على حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو ضعيف لكنَّهم أخذوا به لتعدد طرقه فيقْوى بها، وذهب الشافعي إلى جواز التنفُّل مُطلقًا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتتْه صلاة الليل لعُذر؛ لأنه بلغه أن عبد الله بن عباس وغيره أوْتَروا بعد الفجر.