لم تشرع الزكاة في الإسلام على المورد المالي عند استحقاقه أو قبضه كضريبة عليه، وإنما شرعت الزكاة على نوعين من الأموال النامية، هما الأموال الظاهرة والباطنة:
– فأما الظاهرة فهي الزروع والمواشي بشرائط معينة.
– وأما الباطنة فهي الذهب والفضة ولو غير مسكوكين، والنقود المسكوكة من الذهب بوجه عام مدخرة كانت أن مستثمرة، (ومنها الأوراق النقدية اليوم) والسلع التجارية (أي المعروضة للاتجار والاستثمار) سواء ما كان منها رأس مال أو كان ربحًا متراكمًا متى بلغت نصابًا فاضلاً عن حاجة الشخص وحاجة عياله والتزاماته المالية كديونه، ونفقة أقاربه، والضرائب التي عليه، وحال عليها الحول، أي: متى انقضى عليها في ملك مالكها عام كامل. والسلعة التي تخرج في المبادلة التجارية بمقابل يحل مقابلها محلها في حساب الحول.

وبناء على ذلك ليس في الرواتب الشهرية زكاة مهما بلغت تلك الرواتب، لأنها في الأصل كفاء المعيشة. فإذا زاد من الرواتب شيء عن الحاجات المبينة آنفًا، فبلغ نصابًا من النقود ولو غير مستثمر، أو صار سلعًا تجارية تحت الاستثمار أو رصيداً في مصرف، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وإذا تكرر الحول عليها تكررت الزكاة فيها سنويًا.
أما ما يكون من سلع للاستهلاك لا للاستثمار كمفروشات البيوت وتجهيزاتها، فلا زكاة عليها مهما بلغت.