الدم النازل قبل الولادة بفترة قصيرة؛ يلحق بدم النفاس وعلى المرأة أن تترك العبادة من صوم وصلاة ، وتقضي ما عليها من صوم بعد ذلك ، وأما إن لم يتبع الدم ولادة فهو دم فساد و إن لم يكن حيضا فلا ينبغي ترك العبادات فيه ، فإن تركت عبادة فيه فعليها القضاء.

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

فإذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها قريبا منها، فهو نفاس، تدع له الصلاة والصوم، وهو قول أحمد وإسحاق. فقد سئل الإمام أحمد عن المرأة: إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين، تعيد الصلاة؟ قال: لا.

وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد، أمسكت الصلاة. وقال النخعي: إذا ضربها المخاض فرأت الدم. قال: هو حيض. وهذا قول أهل المدينة، والشافعي. وقال عطاء: تصلي، ولا تعده حيضا ولا نفاسا. واستدل الحنابلة بأنه دم خرج بسبب الولادة، فكان نفاسا، كالخارج بعده.

وإنما يعلم أنه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أمارتها في وقته، فأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع، لم تترك له العبادة؛ لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع؛ لوضعها بعده بيوم أو يومين، أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه، وإن رأته عند العلامة، تركت العبادة، فإن تبين بُعْدُه عنها، أعادت ما تركته من العبادات الواجبة؛ لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس.