قال الحنفية: ارْتفاع مَوْضع الجبهة يكون ضارًّا إذا زاد على نصف ذِرَاع، إلَّا لضرورة، كسجود المصلِّي على ظهر المُصلِّي الذي أمامه عند الزحام، وذلك بشرط ألا يجد مكانًا خاليًا لوضع جبهته على الأرض وأن يكون في صلاة واحدة، وأن تكون ركبتاه على الأرض.
والشافعية قالوا: إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مُبْطل للصلاة إلا إذا رفع عَجِيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة، فالمدار عندهم على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه في السجود، وذلك حيث لا عذر، كالحامل، فالتنكيس غير واجب عليها إذا خافت الضرر.
والمالكية قالوا: إذا كان الارتفاع كثيرًا ككرسي متصل بالأرض فالسجود لا يصح على المعتمد، وإن كان قليلًا فلا يضر، “الفقه على المذاهب الأربعة“.