الاقتراض بفائدة محرم شرعا ولا يجوز إلا في حالة الضرورة الشرعية بشروطها والأصل أن على المسلم أن يحدد سبب القرض وأن يستفت أهل العلم بحاله حتى لا يقترض ويكون القرض عليه حراما، فإذا استنفذ جميع الوسائل ولم يجد ما يعينه وخشي العجز عن أداء واجباته في الحياة فاقترض فالإثم على المقرض ولا إثم عليه بشرط الضرورة الشرعية.