عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجرة مخصفة ( أي منسوجة من سعف النخل وهو الحصير ) فصلى فيها فتتبع إليه الرجال ، وجاءوا يصلون بصلاته ) الحديث وفيه : ( فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق عليه

وهذا الحديث يدل على جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم ، أو كان أحدهما في السطح والآخر في المكان الأسفل ، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كانا جميعاً بالمسجد ، فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة .

وكذلك فإن الحديث دليل على أن الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة والاقتداء ، وقال النووي : يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال الإمام ، سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره بالإجماع .هـ .

وإن كان أحدهما خارج المسجد ورأى الإمام أو المأمومين ، ولو لم تتصل الصفوف صحت لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة ، وهو الرؤية وإمكان الاقتداء .

وفي الإنصاف : المرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب .

قال في المعنى : فلا يقدر بشيء وهو مذهب مالك والشافعي ، لأنه لا حد في ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء ، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت ، واشترط النووي أن لا تطول المسافة في غير المسجد ، وهو قول جمهور العلماء . والله اعلم

مختصر من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص 251