الأصل أن الأذان إنما شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة المفروضة ، وهي الصلوات الخمس والجمعة، وأما صلاة النافلة كالعيدين والاستسقاء فلا يشرع لها أذان، وأما الأذان لغير الصلاة فقد اختلف فيه الفقهاء بين مانع ومجيز، والشافعية هم الذين توسعوا في جواز الأذان لغير الصلاة في عدة أمور .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

شرع الأذان أصلاً للإعلام بالصّلاة، إلاّ أنّه قد يسنّ الأذان لغير الصّلاة تبرّكاً واستئناساً أو إزالةً لهمّ طارئ والّذين توسّعوا في ذكر ذلك هم فقهاء الشّافعيّة فقالوا :

يسنّ الأذان في أذن المولود حين يولد ، وفي أذن المهموم فإنّه يزيل الهمّ ، وخلف المسافر ، ووقت الحريق ، وعند مزدحم الجيش ، وعند تغوّل الغيلان ( انتشار الشياطين ) وعند الضّلال في السّفر ( أي لمن ضل الطريق )، وللمصروع ، والغضبان ، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة ، وعند إنزال الميّت القبر قياساً على أوّل خروجه إلى الدّنيا .

وروى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان » … إلخ .

وقد ذكر الحنابلة مسألة الأذان في أذن المولود فقط ونقل الحنفيّة ما ذكره الشّافعيّ ولم يستبعدوه ، قال ابن عابدين : لأنّ ما صحّ فيه الخبر بلا معارض مذهب للمجتهد وإن لم ينصّ عليه ، وكره الإمام مالك هذه الأمور واعتبرها بدعةً ، إلاّ أنّ بعض المالكيّة نقل ما قاله الشّافعيّة ثمّ قالوا : لا بأس بالعمل به .(انتهى)