لا حرج في استعمال المرأة لحبوب منع العادة في الحج أو العمرة، لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تتأخر عن رفقـتها.

جاء في ” الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ، تخفيفا عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن صفية رضي الله عنها حاضت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع ) ، وعن طاوس قال : ” كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس : إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت ” انتهى .
وحينئذ ، فإذا لم يكن عليها ضرر في الاستمرار في تناول تلك الحبوب ، حتى تنتهي من المناسك كاملة ، وتطوف بالبيت للوداع ، فهو حسن ، لا سيما مع قرب الفترة التي تكون بين الطوافين ، عادة .
وإن خشيت من ذلك ضررا ، فلا حرج عليها في تركه ، فإن بقيت على طهرها ، فبها ونعمت ؛ وإلا فتترخص برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض : أن تنفر من غير وادع .