بالنسبة إلى أذان المرأة فقد منعه الفقهاء باتفاق ، وكذلك إقامتها للصلاة بحضرة الرجال.

أما عن إقامة المرأة لنفسها أو للنساء فقد اختلف فيه الفقهاء ، جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية :

اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال ؛ لأن الأذان في الأصل للإعلام ‏,‏ ولا يشرع لها ذلك ‏,‏ والأذان يشرع له رفع الصوت ‏,‏ ولا يشرع لها رفع الصوت ‏,‏ ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة ‏.‏ ‏

‏وأما إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء ففيه اتجاهات ‏.‏ ‏

‏الأول ‏:‏ الاستحباب ‏.‏ وهو قول المالكية والشافعية ‏,‏ وهي رواية عند الحنابلة ‏.‏ ‏

‏الثاني ‏:‏ الإباحة ‏.‏ وهي رواية عن أحمد ‏.‏ ‏

‏الثالث ‏:‏ الكراهة ‏.‏ وهو قول الحنفية .