لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم أيا كانت ديانة غير المسلم، فلا يحل للمسلمة إلا أن تتزوج بالمسلم فقط، والأصل في هذه المسألة ، هو تحريم التزاوج بين المسلمين وغيرهم، كما قال تعالى :( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)، وهذا الحكم عام ، ثم جاء التخصيص في زواج المسلم من الكتابية العفيفة الشريفة ، بقوله تعالى :( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، ومن خلال هاتين الآيتين ، خرجت لنا بعض الأحكام ، أهمها :
أ‌- حرمة زواج المسلم من المشركة الكافرة
ب‌- حرمة زواج المسلمة من غير المسلم
ت‌- إباحة زواج المسلم من الكتابية.
وعلى هذا فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتزوج المسلمة من رجل غير مسلم، فهذا حرامٌ حرامٌ حرامٌ فقد أجمع العلماء على أنه يحرم على غير المسلم أن يتزوج بمسلمة لأن القوامة تكون للزوج، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والواجب على من وقعت في ذلك أن تبادر بمفارقة زوجها فورا، لأن نكاحها له غير صحيح، بل هو الزنا بعينه، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء.