روى أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، عن ثَوْبان أن النبي قال” ثلاثٌ لا تَحلُّ لأحد أن يفعلَهن: لا يؤم رجل قومًا فيخُص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يَنظر في قعْر بيت قبل أن يَسْتأذن، فإن فعل فقد دخل – أي صار في حكم الداخل بلا إذن – ولا يُصَلِّي وهو حاقن حتى يتخفَّف”.

وروى مسلم وغيره عن عائشة قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول ” لا يصلِّي أحد بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثان”، ومعني حاقن: حابس البول والأخبثان هما: البول والغائط. وجاء في الإقناع في فقه الشافعية “ج1 ص131” تُكْره الصلاة حاقنًا بالبول – أو حاقنا بالغائط – أو حاذقًا بالريح – أو حاقمًا بالبول والغائط. والمقصود أن يكون الإنسان في صلاته خاشعًا متفرِّغا لفهم معنى ما يقول ويفعل، ومدركًا مقام الوقوف أمام الله، لا يُشْغل عن ذلك بأي شاغل من هذه الأمور، حتى لا يتوزَّع فكره ويذهب خشوعه أو يقلَّ، بل ينبغي التخفيف بإزالة هذه الضواغط والشواغل.

أما حديث : (لا صلاة لحابس ) فلا أصل له.