جعل الشارع المساحة المباحة في العلاقات الجنسية واسعة النطاق ،ولم يحرم إلا أمورًا ضيقة ، وفي هذه النظرة التوسعية دعوة لكل من الرجل والمرأة للاكتفاء بالمعاشرة المباحة ،وترك كل علاقة محرمة ،والمحرم في العلاقة الجنسية بين الزوجين هو الجماع وقت الحيض ،والجماع في الدبر ،وكل استمتاع ثبت ضرره ،لأنه لا ضرر ولا ضرار،وماسوى ذلك فيرجع للعرف وللزوجين على أنه لا يجب إكراه أحد الزوجين للآخر في فعل شيء.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى :
إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص ‏(‏الجماع‏)‏ بل عموم ما سمّاه القرآن ‏(‏الاستمتاع‏)‏‏،‏ وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد‏،‏ من جماع وغيره‏.ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور‏:‏
الجماع أيام الطَّمث‏.‏‏.‏
2ـ الجماع في الدبر‏،‏ أي الإيلاج في الشرج‏.‏‏.‏
3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما‏،‏ بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء‏.‏
أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة‏،‏ فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية‏.‏‏.‏ ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع‏،‏ كالجماع ومقدِّماته‏،‏ حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر‏،‏ ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع‏.‏
وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها‏،‏ ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها‏،‏ فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي‏،‏ أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها‏.‏