حد الاستطاعة في الأضحية:

الأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، وقد اختلف الفقهاء في حد الاستطاعة التي تطلب معها الأضحية، وتفصيل هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي:
واختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية، فعند الحنفية أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه.
ولم يحدد المالكية تقدير الغنى، وإنما قالوا يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فلا تسن.
وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه، وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها.
وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء. انتهى.

عدم ذبح الأضحية خشية تبعاتها من إرهاق الزوجة وغير ذلك:

الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر، وخشية من تبعات الذبح لا تجعل المسلم القادر على الأضحية يحجم عنها فله أن يوكل غيره بذبحه وله أن يستأجر غيره ليقوم بذبحها في مكان غير الذي يسكن فيه وبهذا نستطيع أن نحقق سنية الأضحية وأيضا عدم إرهاق المرأة في البيت.