يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها .

وقد ثبت في الصحيحين – البخاري ( 5778 ) ومسلم ( 2150 ) – أنه كان لأخي أنس بن مالك لأمه يقال له ” أبو عمير ” كان له طائر وكان اسمه ” النغير ” فمات الطائر وحزن عليه الصبي ، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ” يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .

وقد استُدل بهذا الحديث على جواز حبس الطائر ؛ لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عمير . انظر ” فتح الباري ” ( 10 / 548 ) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ما الحكم فيمن يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده ؟ .

فأجاب :

لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب ؛ لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل ، ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم ، والله ولي التوفيق . ” فتاوى علماء البلد الحرام ” ( ص 1793 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

بيع طيور الزينة – مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل – لأجل صوتها جائز ؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : ” قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ …. الحديث ، والنُّغَر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه ” فتح الباري ” في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه … جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” دخلت امرأة النَّارَ في هرة حبستها لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ” أخرجه البخاري في الصحيح ، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب ” الفروع وتصحيحه ” للمرداوي ( 4 / 9 ) ، و ” الإنصاف ” ( 4 / 275 ) .