قسم الفقهاء الديون أقساما، فديون لله تعالى لا حبس فيها عند بعض الفقهاء، وديون العباد فيها الحبس للمماطل، ولو في درهم، ثم ذكروا من يحبس بدينه ومن لا يحبس، فمن الذين يحبسون بالدين الزوج بدين زوجته والعكس، والقريب بدين أقاربه، والولد بدين والديه لا العكس على أن من الفقهاء من يرى جواز حبس الوالدين للغريم، ولكن الأصح هو المنع؛ لأنه لا يعاقب الوالد بالولد.

جاء في مغني المحتاج للشربيني: لا يعاقب الوالد بالولد.

جاء في الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري [بتصرف]:

وجب على القاضي حبس المدينين المكلفين الممتنعين من الأداء، إذا طلب الغريم حبسهم، سواء حجر عليهم أم لا، لأنه طريق لتوفية الحق وفي البيهقي: { أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي }، وفي البخاري تعليقا وأبي داود بإسناد صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } أي : مطل القادر يحل ذمه وحبسه، هذا إذا لم يكن لهم مال ظاهر.. ولو كان المدين أما وأبا للغريم، فإن كلا منهما يحبس له، إذ لو لم يحبس لأصر وامتنع عن الأداء، فيعجز الولد عن الاستيفاء، وهذا ما صححه الغزالي، والأصح في التهذيب وغيره كما في الروضة والشرحين هنا المنع، وأطلق في الروضة في الشهادات تصحيحه، وحكاه الإمام عن المعظم ؛ لأنه عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد. أهـ

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

قسم الفقهاء الدين إلى أقسام : ما كان بالتزام بعقد كالكفالة والمهر المعجل، وما كان بغير التزام إلا أنه لازم، كنفقة الأقارب وبدل المتلف، وما كان عن عوض مالي كثمن المبيع . ولهم أقوال مختلفة فيما يحبس به المدين وما لا يحبس به . وذكروا أن أقل مقدار يحبس به المدين المماطل في دين آدمي درهم واحد . أما الديون التي لله تعالى كالزكاة والكفارة فلا حبس فيها عند طائفة من الفقهاء . تحبس المرأة بالدين إن طلب غريمها ذلك، سواء أكانت زوجة أم أجنبية . واتجه بعض الشافعية إلى أن المخدرة [ أي: التي تلزم بيتها ولا تبرز للرجال ] لا تحبس في الدين، بل يستوثق عليها ويوكل بها . ويحبس الزوج بدين زوجته أو غيرها . ويحبس القريب بدين أقربائه، حتى الولد يحبس بدين والديه لا العكس .
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ؛ لأن موجب الحبس لا يختلف بالذكورة والأنوثة . ومذهب المالكية والشافعية وأحد قولي الحنفية أن الصبي لا يحبس بالدين بل يؤدب . وفي القول الآخر للحنفية : أنه يحبس بالدين إذا أذن له بالبيع وظلم . ويحبس المسلم بدين الكافر ولو ذميا أو حربيا مستأمنا ؛ لأن معنى الظلم متحقق في مماطلته .