لا يجوز جمع مبلغ من فرق متسابقة ويعطى المبلغ للفريق الكاسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل”، فلا تجوز المسابقة في مقابل المال إلا في هذه الثلاثة أنواع: سباق الإبل، وسباق الخيل، وسباق في الرماية. وكل ذلك تهيئة للجهاد، فلما كان باب الكرة وغيرها ونحوها ليس من هذا السبيل ولا فيه تلك العلة بقي على عدم الجواز الأصلي الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.