جاء في كتاب المغني لابن قدامة :-

وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : { لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع } . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . رواه الأثرم . وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة.

فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل , فقد تم حجه .

وقال مالك , والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة . واختاره أبو حفص العكبري . وحمل عليه كلام الخرقي . وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعا . وظاهر كلام الخرقي ما قلناه , فإنه قال : ( لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم ) .

ولنا , قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من شهد صلاتنا هذه , ووقف معنا حتى ندفع , وقد وقف بعرفة , قبل ذلك ليلا أو نهارا , فقد تم حجه , وقضى تفثه } , ولأنه من يوم عرفة , فكان وقتا للوقوف , كبعد الزوال , وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف , كبعد العشاء . وإنما وقفوا في وقت الفضيلة , ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف .