عقد الزواج إذا توافرت أركانه وشروطه فهو صحيح، وعقد الزواج ليس له أثر على الذمة المالية لكل من الزوجين بل لكل منهما ذمته المالية المستقلة ولو شُرِط في عقد النكاح أن تكون الملكية مشتركة بين الزوجين كما لو اشترط الزوجان في عقد النكاح أن يكون لكل من منهما نصف ما يتحصل عليه الآخر فمثل هذا الشرط فاسد، ويكون لاغيا ولا أثر له على عقد النكاح إلا إذا تراضى الزوجان فيما بعد على أن يهب كل منهما لصاحبه نصف ما يملك فهذا جائز..

يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
هذا الزواج معروف في البلاد الغربيّة حيث تجعل القوانين المدنيّة كلّ ممتلكات الزوجين مناصفة بينهما في حال حدوث طلاق أو وفاة.
وهذا الزواج صحيح من الناحية الشرعيّة، إذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، لكن تقاسم الملكيّة بين الزوجين مناصفة شرط فاسد لا تقرّه الأحكام الشرعيّة إلاّ إذا وهب كلّ من الزوجين نصيبه للآخر بالرضا الكامل. وحكم هذا الشرط أنّه ملغى ولكن لا يفسد به العقد.

ومن الواجب أن يتّفق الزوجان المسلمان على تطبيق الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بمفاعيل الزواج، ولو تمّ زواجهما وفق القوانين المدنيّة الغربيّة.
ويستطيعان بناءً على ذلك أن يشترطا في صلب عقد الزواج المدني استقلال ملكيّة كلّ منهما عن الآخر، وينفذ هذا الشرط أمام المحاكم الغربيّة عند الاختلاف.