عرض السلعة الجديدة دون غش أو تزوير فلا حرج في ذلك، وأما إيهام المشترين بأن هذه السلعة هي نفس السلعة الأصلية ففيه محذوران شرعيان :-
المحذور الأول: سرقة السمة التجارية للسلع الأصلية، وقد باتت هذه السمات التجارية من الحقوق الثابتة لأصحابها التي لا يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء، وأصبحت من الأشياء المقومة التي يجوز الاعتياض عنها ، ويجوز بيعها وشراؤها.
وبهذا خرج مجمع الفقه الإسلامي بقراره في هذا الشأن، فجاء في قراراته :-
” الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها “انتهى.

المحذور الثاني :التدليس والتغرير من أجل زيادة السعر، وحسب صاحب السلعة أن يبين صفات سلعته وإمكاناتها، وتبقى المنافسة الشريفة هي الفاعلة بين السلع، فيختار المشتري ما يريده دون سلطان عليه أو تأثير.

وأصل تحريم التدليس مستفاد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم، والمراد بالتصرية حبس اللبن في ضرع الإبل والغنم ليبدو كثيرا إذا تجمع في نظر المشتري، والنهي عن التصرية جاء مصرحا به عند البخاري ومسلم أبي هريرة.

وفصل الفقهاء في تحريم التدليس، فاتفقوا على مبدأ التحريم، وإن اختلفوا في التفاصيل، وضع ابن قدامة الحنبلي ضابطا جيدا في التدليس المحرم، وهو( كل تدليس يختلف الثمن لأجله) ولا شك أن إيهام الزبائن بأن هذه السلعة المقلدة هي نفس السلعة ذات العلامة التجارية المعروفة إنما القصد منه الزيادة في الثمن، والترويج لبيعها، وإلا لما لجأ المقلد إلى هذا.

ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء عند التدليس:
تسويد شعر الجارية إخفاء لبياضه.
تحمير وجه الجارية لتبدو أجمل من حقيقتها.
ترك لبن الماشية حتى يتجمع إيهاما للمشتري بأنها غزيرة اللبن.
تسويد يد العبد بالمداد ( الحبر) إيهاما أنه يجيد الكتابة.
صبغ الثوب القديم ليبدو جديدا.

انظر حاشية الدسوقي 3/115/116، و مغني ابن قدامة4/108