الضم والتقبيل دون إنزال مني (ولو كان بشهوة) ليس له أثر شرعي من حيث الفدية، ولكنه حرام لقوله تعالى: “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج”، وفسر العلماء الرفث بالجماع ومقدماته أو ودواعيه..

فإن كان مع الضم والتقبيل إنزال مني ففيه شاة على الرجل فقط والحج صحيح.

وأما المبطل للحج فالجماع المباشر قبل التحلل الثاني.

ويحصل التحلل الثاني بفعل الرمي للعقبة الكبرى والحلق أو التقصير والطواف والسعي للحج.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

” أما القبلة بغير شهوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر : فلا تفسد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خلاف بين الفقهاء ” انتهى.

قال النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع:

“يحرم على المحرم المباشرة بشهوة ، كالقبلة …..

وأما اللمس والقبلة ونحوهما ، بغير شهوة : فليس بحرام ، ولا فدية فيه بلا خلاف” انتهى من “المجموع” (7/414) .

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- :

ويدخل في الرّفث : مقدمات الجماع ، كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً ، لأنه يستمتع به كالمباشرة” انتهى .