تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد: وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد .

وفي هذه المسألة أربعة أقوال عند الفقهاء : أرجحها وجوب رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ـ يوم التعامل ـ من نقد آخر ، وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد ، وصرح صاحب الذخيرة البرهانية بأنه القول المفتى به عندهم[1].

وبناء على ذلك بالنسبة للمهور المسجلة بعملة قد استبدلت أو ألغيت ، فإنها تقدر بحسب قيمتها من عملة ثابتة نسبيا يوم العقد وترد بها ويستحسن أن يكون التقدير بالذهب ولكن لا مانع إن كان بالدولار أو بمستوى غلاء الأسعار .

_______________

[1] – انظر ( الفتاوى الهندية ، ج3/ص301 ، شرح منتهى الإرادات ، ج2 / ص 226 ).